الشهيد الثاني

272

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ويأخذ الزيادة ( 1 ) . فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فيحلف المالك على نفي الإعارة ، والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقل الأمرين ، لانتفاء الزائد من المسمى ( 2 ) بيمين المستعير ، والزائد ( 3 ) عن أجرة المثل باعتراف المالك . وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته . هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجره عادة ، أو ما يدعي كونها مدة الإجارة ، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة ، وتسترد العين .